المتقي الهندي
31
كنز العمال
30500 عن طاوس أنه قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها وإخوتها من أمها وأبيها : لامها السدس : ولزوجها الشطر ، والثلث بين الاخوة من الام والأخت من الأب والام ، وإن عمر بن الخطاب كان يقول : ألقوا أباها في الريح أما الأخت للأب والام فإنها لا ترث به وإن ورثت مع الاخوة من أجل أنها ابنة أمهم . ( عب ) . 30501 عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم مات قبل : أن بعضهم يرث بعضا . ( عب ) . 30502 عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ولا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا . ( عب ) . 30503 عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدري أيهم مات قبل كأنهم إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية : يرث هذا أمه وأخوه ، ويرث هذا أمه وأخوه ، فيكون للام من كل رجل منهم سدس ما ترك ، وللاخوة ما بقي كلهم كذلك ، ثم تعود الام فترد سوى السدس الذي ورث أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث . ( عب ) . 30504 عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاب : كل نسب توصل